All legislation

مرسوم Decree No. 3866 23/02/1966

بتحديد احداث وظائف مؤقتة في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3866
Date
23/02/1966
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1966, p. 342-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3866 تاريخ 23/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظائف الموقتة في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من اول كانون الثاني 1966 ولغاية حزيران 1966: العدد الوظيفة ـــــ ــــــــ 1 مهندس ميكانيكي للطيران 2 ميكانيكي للطيران 2 معلم (رئيس مصنع) 1 معلم 1 معلم للطباعة ــــ 7

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 55 تاريخ 6/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح