المواد
مادة 1: يمدد احداث الوظائف الموقتة في وزارة التربية الوطنية (مديرية التعليم المهني والتقني- مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من اول كانون الثاني 1966 ولغاية حزيران 1966: العدد الوظيفة ـــــ ــــــــ 1 مهندس ميكانيكي للطيران 2 ميكانيكي للطيران 2 معلم (رئيس مصنع) 1 معلم 1 معلم للطباعة ــــ 7
مادة 2: تخضع هذه الوظائف لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 شباط سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 55 تاريخ 6/1/1966
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح