المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1969.
مرسوم Decree No. 11905 22/02/1969
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1969.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي