All legislation

قرار Decision No. 2643 21/02/1969

التعديل رقم 254 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2643
Date
21/02/1969
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1969, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2643 تاريخ 21/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

90/28 اجهزة واردات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي: آ - | ب - | (بدون تعديل) 23 ج - معدة للتنقيب عن النفط القيمة 1 % 32 د - غيرها. القيمة 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1969 العضو العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير الامضاء: نصري سلهب