المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يتألف ملاك فيلق الدرك من الضباط والافراد المدرجة وظاؤفهم في الجدول لمربوط.
مرسوم Decree No. 1733 28/04/1950
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يتألف ملاك فيلق الدرك من الضباط والافراد المدرجة وظاؤفهم في الجدول لمربوط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني