All legislation

مرسوم Decree No. 1733 28/04/1950

تعديل المرسوم رقم 1582 تاريخ 5-4-1950 المختص بتأليف ملاك فيلق الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
1733
Date
28/04/1950
Official Gazette
Issue 18, 03/05/1950, p. 260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1733 تاريخ 28/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1582 الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يتألف ملاك فيلق الدرك من الضباط والافراد المدرجة وظاؤفهم في الجدول لمربوط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني