المواد
مادة 1: يحدث في وزارة الداخلية مصلحة للامن العام مهمتها القيام بالمهام التالية: 1- استقصاء المعلومات وجمع عناصر التحريات المتعلقة بالجمعيات السرية والممنوعة وبالمشبوهين وبالتظاهرات , والتجمعات , وبكل عمل من الاعمال المغايرة والناشئة عن تصرفات هذه الجمعيات او الجماعات . 2- استقصاء المعلومات عن كل ما يمت الى الجمهورية اللبنانية بصلة هامة سياسيا واقتصاديا. 3- مراقبة الاجانب في كل ما يتعلق بدخولهم الى الاراضي اللبنانية واقامتهم فيها واخراجهم منها. ولاجل ذلك يلحق عند الاقتضاء بمخافر الحدود موظفون من مصلحة الامن العام للتأشير على جوازات الاجانب . 4- المهام الدائمة او الموقتة التي تحدد بقرار من وزير الداخلية في الامور التي لم تناط قانونا بالدوائر الاخرى.
مادة 2: تتولى مصلحة الامن العام وضع تقارير مفصلة عن نتائج الاعمال الموكولة اليها, وعرض هذه التقارير على وزارة الداخلية مع ابداء المقترحات الرامية الى اتخاذ التدابير الادارية واجراء التعقبات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 3: تنتدب كل ادارة موظفا او اكثر لتقديم المعلومات التي تطلبها مصلحة الامن العام في نطاق اختصاصها. وعلى هذا الموظف ان يلبي طلبات مصلحة الامن العام بالافضلية على اي طلب آخر.
مادة 4: على رجال الضابطة العدلية في الدرك والشرطة ان يودعوا مصلحة الامن العام نسخا عن جميع المحاضر التي ينظمونها والمعلومات التي يتلقونها في كل ما يتعلق بالامور المبينة في المادة الاولى.
مادة 5: لرئيس مصلحة الامن العام ان يطلب بتكليف خطي معاونة قوى الامن لاجراء التحريات التي تقتضيها المصلحة او لالقاء القبض على المشبوهين من لبنانيين واجانب في نطاق الصلاحيات الممنوحة لرجال الضابطة العدلية.
مادة 6: يتألف ملاك الامن العام من الوظائف المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 7: تملاء الوظائف المبينة في ملاك مصلحة الامن العام من الموظفين الحاليين التابعين لملاك مديرية الامن العام او من سواهم ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والمؤهلات العلمية والاخلاقية, وكل من لا يعين في ملاك مصلحة الامن العام او ينقل الى ملاك الشرطة يصرف من الخدمة ويحق له ان يتقاضى تعويض الصرف او معاش التقاعد وفقا للانظمة المرعية.
مادة 8: يخضع الموظفون الاداريون في مصلحة الامن العام لنظام الموظفين الاداريين العام, ويخضع المفوضون والشرطيون لنظام الشرطة في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والتاديب وكل ذلك فيما خلا الاستثناءات المبينة فيما يلي: 1- لا يجوز فرض عقوبات تأديبية بحق الموظفين الملحقين بالمصلحة المذكورة الا بموافقة رئيس المصلحة. 2- تؤلف لجان خاصة للتعيين والتأديب بقرار من وزير الداخلية 3- يجوز بصورة استثنائية ولمدة ثلاث سنوات تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم تعيين مفوضي مصلحة الامن العام بدون امتحان وبموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 9: تؤمن النفقات اللازمة للمخبرين الملحقين بمصلحة الامن العام من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وتصرف بقرار من وزير الداخلية او بتفويض منه بناء على اقتراح رئيس المصلحة وفقا للاصول المتبعة في صرف النفقات السرية.
مادة 10: تحدد طرق تطبيق هذا المرسوم بقرارات او تعليمات تصدر عن وزير الداخلية او من ينتدبه.
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية
الامضاء: حسين العويني