All legislation

قرار Decision No. 20 28/04/1950

التعديل رقم 120 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
28/04/1950
Official Gazette
Issue 18, 03/05/1950, p. 271-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 28/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى

217 الغازات المضغوطة المميعة او المجمدة: ه- غاز الارغون القمية 25 % و- وغيرها القيمة 50 % 287 المحاصيل الكيمياوية, والمحضرات الكيمياوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ب - المساحيق الكيميائية الاشعاعية القيمة 25 % ج- وغيرها القيمة 50 % 664 الزجاج كتلا, الزجاج غير المشغول قضبانا او او عيدانا او انابيب القيمة 25 % 672 الحبابات الزجاجية المعدة للمصابيح والصمامات الكهربائية القيمة 25 %

769 الحاجات المصنوعة من النحاس غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- قواعد نحاسية للمصابيح الكهربائية ولو دخلتها مواد اخرى القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % 801 المعادن والخلائط غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, قضبانا او اسلاكا او خيوطا دقاقا او صفائح او انابيب او غيرها من الحاجات : آ- اسلاك التانفستن والموليبدن القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % 875 الكترود للمصابيح او مكرر الانابيب الكهربائية القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد