المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى
217 الغازات المضغوطة المميعة او المجمدة: ه- غاز الارغون القمية 25 % و- وغيرها القيمة 50 % 287 المحاصيل الكيمياوية, والمحضرات الكيمياوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ب - المساحيق الكيميائية الاشعاعية القيمة 25 % ج- وغيرها القيمة 50 % 664 الزجاج كتلا, الزجاج غير المشغول قضبانا او او عيدانا او انابيب القيمة 25 % 672 الحبابات الزجاجية المعدة للمصابيح والصمامات الكهربائية القيمة 25 %
769 الحاجات المصنوعة من النحاس غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- قواعد نحاسية للمصابيح الكهربائية ولو دخلتها مواد اخرى القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % 801 المعادن والخلائط غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, قضبانا او اسلاكا او خيوطا دقاقا او صفائح او انابيب او غيرها من الحاجات : آ- اسلاك التانفستن والموليبدن القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % 875 الكترود للمصابيح او مكرر الانابيب الكهربائية القيمة 25 %