All legislation

مرسوم Decree No. 1760 01/05/1950

تعيين محل حجز القاصرات المحكوم عليهن بالاصلاح

Type
مرسوم · Decree
Number
1760
Date
01/05/1950
Official Gazette
Issue 18, 03/05/1950, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1760 تاريخ 01/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الى ان ينشأ اصلاحية خاصة بالقاصرات , تحجز المحكومات منهن والموقوفات : 1- في دير راهبات الراعي الصالح في الدكوانه - للمسيحيات . 2- في دار الايتام الاسلامية في بيروت - للمحمديات .

المادة 2

مادة 2: يخصص للقاصرات جناح مستقل تكون فيه القاصرات خاضعات لروح الانظمة المختصة باصلاحية الاحداث .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح