The whole text

مرسوم رقم 1862 تاريخ 28/03/1979 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتقاضى الموظفون الذين يتألف منهم فريق العمل تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها يدفع لهم على اساس البيانات الشهرية بساعات العمل الفعلي ووفقا للمعادلات المنصوص عليها في نظام التعويضات والمساعدات على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لهذه التعويضات خمسين بالمئة من راتب الموظف الشهري الاساسي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال. تصرف هذه التعويضات من المبالغ المخصصة لهذه الغاية (اعمال اضافية) في ميزانية المشروع.

المادة 5 من مرسوم رقم 1862 تاريخ 28/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/171578/article/5/