المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسني الخطيب بتوقيع طلبات حجز- النفقة العائدة للامور المستعجلة الطارئة وضمن حدود اعتمادات مجموعها خمسون الف- ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 409 10/04/1979
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسني الخطيب بتوقيع طلبات حجز- النفقة العائدة للامور المستعجلة الطارئة وضمن حدود اعتمادات مجموعها خمسون الف- ليرة لبنانية.
مادة 2: يفوض الى مدير مصلحة الصحة الدكتور الياس الحايك بتوقيع المساعدات المرضية للاستشفاء على ان يتقيد بالتعليمات والمذكرات الصادرة بهذا الموضوع
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1979 الامضاء: متري النمار