All legislation

قرار Decision No. 409 10/04/1979

تفويض بعض صلاحيات المحافظ

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
10/04/1979
Official Gazette
Issue 18, 03/05/1979, p. 458-459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 10/04/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية السيد حسني الخطيب بتوقيع طلبات حجز- النفقة العائدة للامور المستعجلة الطارئة وضمن حدود اعتمادات مجموعها خمسون الف- ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى مدير مصلحة الصحة الدكتور الياس الحايك بتوقيع المساعدات المرضية للاستشفاء على ان يتقيد بالتعليمات والمذكرات الصادرة بهذا الموضوع

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1979 الامضاء: متري النمار