All legislation

قرار Decision No. 14 09/04/1979

السماح باستيراد الصوص المعد لانتاج البيض

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
09/04/1979
Official Gazette
Issue 18, 03/05/1979, p. 463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 09/04/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصوص المعدة لانتاج البيض ضمن الشروط التالية: 12- ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات استيراد هذا النوع الى مكتب الانتاج الحيواني خلال مدة لا تتعدى الخمس والعشرين من نيسان 1979 . - تعلن وزارة الزراعة في السابع والعشرين من نيسان 1979 اسماء اصحاب الطلبات المقبولة. 3- تحدد مهلة الاستيراد حتى آخر شهر تموز سنة 1979 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ونشره حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/1979 وزير الزراعة امين البزري