المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصوص المعدة لانتاج البيض ضمن الشروط التالية: 12- ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات استيراد هذا النوع الى مكتب الانتاج الحيواني خلال مدة لا تتعدى الخمس والعشرين من نيسان 1979 . - تعلن وزارة الزراعة في السابع والعشرين من نيسان 1979 اسماء اصحاب الطلبات المقبولة. 3- تحدد مهلة الاستيراد حتى آخر شهر تموز سنة 1979 .