All legislation

قرار Decision No. 16 09/04/1979

منع مرور الفاكهة والحمضيات عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
09/04/1979
Official Gazette
Issue 18, 03/05/1979, p. 463-464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 09/04/1979
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 1560 تاريخ 20/12/1978

حفاظا على سلامة الانتاج الزراعي اللبناني.

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة ومدير عام مكتب

الفاكهة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع مرور الفاكهة والحمضيات على اختلاف انواعها واجناسها عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت .

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات التي تتعارض نصوصها مع نص هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/1979 وزير الزراعة امين البزري