المادة 1
مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 21 من المرسوم 4517 تاريخ 13/12/72 (النظام العام للمؤسسات العامة) التالي نصها. يمارس الوزير المختص سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوزارته وفقا للاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم وللاحكام الاخرى المتعلقة بالوصاية وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.