المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه مغارة افقا- قضاء جبيل- محافظة- جبل لبنان-
مرسوم Decree No. 12135 22/02/1963
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه مغارة افقا- قضاء جبيل- محافظة- جبل لبنان-
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل