All legislation

مرسوم Decree No. 12135 22/02/1963

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة (على مياه مغارة افقا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12135
Date
22/02/1963
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1963, p. 691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12135 تاريخ 22/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه مغارة افقا- قضاء جبيل- محافظة- جبل لبنان-

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل