All legislation

مرسوم Decree No. 12134 22/02/1963

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية (على مياه مغارة افقا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12134
Date
22/02/1963
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1963, p. 690-691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12134 تاريخ 22/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه مغارة افقا- قضاء جبيل- محافظة- جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل