المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 15/1 تاريخ 18/1/1965 على الوجه التالي: يحال الطلب مع المعلومات المبينة في المادة الثالثة اعلاه الى الدائرة المختصة في مصلحة الصناعة فتدقق فيه وتضع دراسة شاملة مفصلة مبنية على الاحصاءات الرسمية والمستندات تبين فيها حاجة البلد لنوع الصناعة المطلوب انشاؤها وتأثيرها على الصناعات المماثلة ومقارنة ذلك مع مصلحة وحاجة المستهلك اللبناني, وابراز اهمية التصدير منها وترفع ذلك مع بيان رأيها بوضوح لرئاسة المصلحة. يرفع رئيس مصلحة الطلب مع دراسة الدائرة مقرونا بملاحظاته واقتراحاته المعللة للمدير العام الذي يقرر في ضوء مقترحات مصلحة الصناعة- الموافقة او خلافها- الا اذا ارتأى الوزير غير ذلك.