المادة 1
مادة 1: يقتضي على كل من شركات توزيع المحروقات السائلة وشركتي مصفاة طرابلس ومصفاة الزهراني ن تتقدم في نهاية كل شهر, الى مصلحة المناجم والمحروقات , بيانا احصائيا عن حركة المحروقات السائلة وذلك وفقا للانموذج الذي تضعه هذه المصلحة.
قرار Decision No. 70 19/02/1965
مادة 1: يقتضي على كل من شركات توزيع المحروقات السائلة وشركتي مصفاة طرابلس ومصفاة الزهراني ن تتقدم في نهاية كل شهر, الى مصلحة المناجم والمحروقات , بيانا احصائيا عن حركة المحروقات السائلة وذلك وفقا للانموذج الذي تضعه هذه المصلحة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965
بيروت في 19 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين