All legislation

قرار Decision No. 70 19/02/1965

تقديم بيانات احصائية عن حركة المحروقات السائلة

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
19/02/1965
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1965, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 19/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتضي على كل من شركات توزيع المحروقات السائلة وشركتي مصفاة طرابلس ومصفاة الزهراني ن تتقدم في نهاية كل شهر, الى مصلحة المناجم والمحروقات , بيانا احصائيا عن حركة المحروقات السائلة وذلك وفقا للانموذج الذي تضعه هذه المصلحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965

بيروت في 19 شباط سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين