All legislation

مرسوم Decree No. 644 15/02/1971

تصنيف مكتب بريد وبرق كفرحاتا في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع

Type
مرسوم · Decree
Number
644
Date
15/02/1971
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1971, p. 274-275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 644 تاريخ 15/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق كفرحاتا في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2107 تاريخ 17/12/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح