المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق كفرحاتا في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.
مرسوم Decree No. 644 15/02/1971
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق كفرحاتا في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2107 تاريخ 17/12/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح