All legislation

مختلف Miscellaneous No. 43 19/02/1971

تمديد مهلة السماح باستيراد الزيتون

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
43
Date
19/02/1971
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1971, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 43 تاريخ 19/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 409/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 6/10/1970, والمتعلق بالسماح باستيراد الزيتون, ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/2/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده