المادة 1 Cite مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 409/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 6/10/1970, والمتعلق بالسماح باستيراد الزيتون, ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.