All legislation

قرار Decision No. 114 19/02/1971

تحديد اصول الترخيص للمدارس الخاصة باستعمال تاريخ لبنانوجغرافيته وشؤونه الاخلاقية والمدنية

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
19/02/1971
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1971, p. 280-281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 19/02/1971
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 436 تاريخ 20/1/1971

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, لا سيما المادة 15 منه, التي تحظر على الموظف ان ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في وزارته مؤلفات في جميع الشؤون.

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 ولا سيما المادة 14 منه التي لا تسمح للمدارس الخاصة استعمال الكتب التي لم يقررها وزير الترية الوطنية والفنون الجميلة في مواد تاريخ لبنان وجغرافيته وشؤونه الاخلاقية والمدنية

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ولا سيما المادة 22 منه التي تنيط بقسم الكتاب المدرسي والمناهج في مصلحة الابحاث التربوية امر دراسة الكتب المدرسية وابداء الرأي فيها.

بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة.

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام المادة 14 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 التي لا تسمح للمدارس الخاصة باستعمال الكتب المدرسية التي لم يقررها وزير التربية الوطنية في مواد تاريخ لبنان وجغرافيته وشؤونه الاخلاقية والمدنية.

ويشار الى احد هذه الكتب في هذا القرار بعبارة الكتاب المدرسي.

المادة 2

يحق لكل من المؤلف الناشر ان يطلب الترخيص باستعمال الكتاب المدرسي الذي الفه او نشره.

المادة 3

يقدم طلب الترخيص مباشرة الى مصلحة الابحاث التربوية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مرفقا بالمستندات التالية:

1- نسخة عن الكتاب المدرسي الذي يجب ان يتضمن في صفحته الاولى النص الكامل للمنهج الرسمي المقرر للسنة المنهجية التي يعود لها الكتاب .

يؤشر المؤلف على جميع صفحات هذه النسخة

2- تصريح خطي يوقعه المؤلف والناشر يتضمن اسمهما وشهرتهما ومحل وتاريخ ولادتهما ومحل سكنهما وعنوان عملهما, يؤكدان فيه انهما يتحملان بالتكافل والتضامن المسؤولية الجزائية والمدنية التي قد تترتب عما ورد في الكتاب .

- الاذن من الرئيس المباشر اذا كان المؤلف موظفا.

المادة 4

تستعين مصلحة الابحاث التربوية - قسم الكتاب المدرسي, عند الافتضاء باختصاضي او اكثر في مادة الكتاب المدرسي, للتثبت من توافر الامور التالية فيه:

1 - بحث جميع مواضيع المنهج الرسمي بحثا "وافيا" باسلوب تربوي مقبول

2 - خلو الكتاب المدرسي من الاخطاء العلمية واللغوية ومن الرسوم والعبارات او التلميحات التي تمس الشعور الوطني او الديني او الاخلاق

3- معالجة المواضيع بلغة مناسبة لعمر تلاميذ الصف الذي اعد له الكتاب المدرسي.

4- اخراجه اخراجا "مقبولا" من حيث فن الطباعة ونوع الورق.

المادة 5

يحق للمؤلف وللناشر ان يطلعا على التقرير النهائي الموضوع بنتيجة دراسة كتابهما.

المادة 6

يصدر قرار الترخيص باستعمال الكتاب المدرسي عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 7

تتخذ مصلحة الابحاث التربوية التدابير اللازمة لدراسة الكتب المدرسية التي يعينها هذا القرار والمنشورة قبل صدوره وتقديم مقترحاتها بالكتب التي يجوز اقرارها وبالكتب التي يجب منع استعمالها في المدارس , وذلك قبل اخر ايلول 1971.

المادة 8

تتثبت مصلحة التعليم الخاص ابتداء من اول تشرين الاول 1971 من ان المدارس الخاصة لا تستعمل كتبا مدرسية ام يقررها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتقترح بحق المدارس المخالفة الاجراءات القانوينة اللازمة.

المادة 9

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر.