المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار رقم 1209 تاريخ 3/12/1968 على الشكل التالي: يحدد كل رئيس وحدة دوام الاجراء التابعين لوحدته بمذكرة تصدر عنه بعد اخذ موافقة المدير العام عليها, شرط ان لا تنقص ساعات عمل الاجير عن ست وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثماني واربعين ساعة.