All legislation

مرسوم Decree No. 7220 19/02/1974

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل لوظيفة حارس وتمديد تعيين موظف في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
7220
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1974, p. 231-232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7220 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون الاول 1974 العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران- المدني- لوظيفة حارس .

المادة 2

مادة 2: يمدد تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/56) بوظيفة حارس في الملاك المؤقت المشار اليه اعلاه وذلك اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/974.

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1974 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح