المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون الاول 1974 العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران- المدني- لوظيفة حارس .
مرسوم Decree No. 7220 19/02/1974
مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون الاول 1974 العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران- المدني- لوظيفة حارس .
مادة 2: يمدد تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/56) بوظيفة حارس في الملاك المؤقت المشار اليه اعلاه وذلك اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/974.
مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1974 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح