المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2981 تاريخ 17/3/1972 كما يلي: "المادة الثالثة" تلقي على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد بأربعين ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا تتعدى المئتي ليرة لبنانية شهريا".
مرسوم رقم 7221 تاريخ 19/02/1974 In force
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2981 تاريخ 17/3/1972 كما يلي: "المادة الثالثة" تلقي على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد بأربعين ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا تتعدى المئتي ليرة لبنانية شهريا".
المادة 2 من مرسوم رقم 7221 تاريخ 19/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/171602/article/2/