All legislation

قرار Decision No. 64 22/02/1974

انشاء بلدية في قرية البابلية - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
22/02/1974
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1974, p. 237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 22/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية البابلية - قضاء صيدا , بلدية جديدة تعرف باسم بلدية البابلية " قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية البابلية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين