المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية البابلية - قضاء صيدا , بلدية جديدة تعرف باسم بلدية البابلية " قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 64 22/02/1974
مادة 1: تنشأ في قرية البابلية - قضاء صيدا , بلدية جديدة تعرف باسم بلدية البابلية " قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية البابلية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين