All legislation

قرار Decision No. 56 21/02/1974

الغاء القرار رقم 340-أد تاريخ 28-11-1973 القاضي بسلخ النطاق العقاري لقرية البطال عن نطاق بلدية الدبية - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
21/02/1974
Official Gazette
Issue 18, 04/03/1974, p. 236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 21/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 د تاريخ 28 تشرين الثاني 1973 لاسباب المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين