قرار Decision No. 56 21/02/1974
مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 د تاريخ 28 تشرين الثاني 1973 لاسباب المذكورة اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط سنة 1974 وزير الداخلية بهيج تقي الدين