All legislation

مرسوم Decree No. 14817 02/05/1949

شمول صلاحية قاضي مذهب الطائفة الانجيلية الوطنية في محافظة جبل لبنان محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
14817
Date
02/05/1949
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1949, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14817 تاريخ 02/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحية قاضي مذهب الطائفة الانجيلية الوطنية في محافظة جبل لبنان محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح