المواد
مادة 1: تشمل صلاحية قاضي مذهب الطائفة الانجيلية الوطنية في محافظة جبل لبنان محافظة البقاع
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح