المواد
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في انقره الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبرائيل المر
وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة
الامضاء: شارل حلو