All legislation

مرسوم Decree No. 9067 29/04/1955

تصديق دفتر الشروط والموجبات العامة لمناقصتين من قبل دائرة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
9067
Date
29/04/1955
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1955, p. 864-879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9067 تاريخ 29/04/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة.

وبناء على اقتراح وزير المالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفترا الشروط والموجبات العامة المرفقان بهذا المرسوم والعائدان للمناقصتين التالي بيانهما المنوي اجراؤهما من قبل ادارة الجمارك. - تلزيم تقديم الات لاسلكية جديدة. - تلزيم تقديم اسلحة وذخائر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي