All legislation

مرسوم Decree No. 9061 29/04/1955

احداث وظائف موقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9061
Date
29/04/1955
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1955, p. 885-886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9061 تاريخ 29/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (قسم الاحصاء) الوظائف الموقتة التالية وذلك لمدة تنتهي في 31 اذار سنة 1956: الوظيفة الراتب الشهري ل.ل.

1 رسام 300 ثلاثماية 1 محرر 225 مايتان وخمس وعشرين 5 كاتب 145 ماية وخمس واربعون 1 خادم 95 خمس وتسعون

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين