All legislation

قرار Decision No. 9304 29/04/1955

اعفاء المحضرات المسحوقة المعدة للغسيل من اجازة الاستيراد

Type
قرار · Decision
Number
9304
Date
29/04/1955
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1955, p. 887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9304 تاريخ 29/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 الصادر بتاريخ 31 كانون اول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد "المحضرات المسحوقة المعدل للغسيل" (رقم التعريفة الجمركية 321) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي