All legislation

قرار Decision No. 55 24/04/1978

التعديل رقم 349 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
24/04/1978
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1978, p. 441-442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 24/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

70/4 زجاج غير مشغول مصبوب او مرقق (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع,) القيمة 22% .. الواحا او صفائح مربعة او حد ادنى للاستيفاء مستطيلة كيلو غرام 18 ق صاف 70/5 زجاج غير مشغول, مسحوب او منفوخ (زجاج نوافذ, الخ...) القيمة 22% .. بما فيه المصفح اثناء حد ادنى للاستيفاء الصنع, الواحا مربعة او كيلو غرام 18 ق مستطيلة. صاف 70/6 زجاج مصبوب او مرقق او مسحوب او منفوخ (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), مجلو القيمة 22% .. السطح او مصقولة, الواحا او حد ادنى للاستيفاء صفائح مربعة او مستطيلة. كيلو غرام 18 ق صاف 70/7 زجاج مصبوب او مرقق او مسحوب او منفوخ (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), وان كان مجلو السطح او مصقوله, مقطعا باشكال غير مربعة او مستطيلة, او محنيا او مشغولا بطريقة اخرى (مشطوفا او محفورا, الخ...) زجاج عازل متعدد الطبقات , زجاج مجمع: 12 أ- (بدون تعديل) (بدون تعديل) 23 ب - غيرها. القيمة 22% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 18 ق صاف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 25 نيسان 1978 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 24 نيسان سنة 1978 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي