All legislation

قرار Decision No. 44 12/04/1978

تعديل النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي, الملحق بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13 تشرين الاول 1953

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
12/04/1978
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1978, p. 438-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 12/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من النظام الداخلي للعمل في المستودع الجمركي في المطار الدولي, الملحق بالقرار رقم 359 تاريخ 13 تشرين الاول 1953 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9- يخضع تعاطي اعمال نقل البضائع داخل المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي للشروط التالية: اولا- ان يتقدم طالب العمل من مديرية اقليم جمارك بيروت - بطريق التسلسل, بطلب خطي يحمل الطابع القانوني وعنوان الطالب كاملا, لقبوله كحمال او رئيس او معاون رئيس حمالين داخل المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي. - ثانيا- ان يكون الطالب لبناني الجنسية, سليم البنية, حسن السيرة, وان يتراوح عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والاربعين, ولا تطبق حدود السن على الرقباء والخفراء في الجمارك المتعاقدين او المصروفين من الخدمة لسبب غير تأديبي, والذين يعينون بصفة رئيس او معاون رئيس حمالين, كما هو وارد في الفقرة سابعا ادناه. ثالثا- ترفق بالطلب المستندات التالية: 1- تذكرة هوية الطالب او صورة مصدقة عنها, 2- خلاصة عن سجله العدلي معطاة منذ اقل من شهرين, 3- ثلاث صور حديثة بحجم صور جواز السفر. رابعا- يناط بمدير اقليم جمارك بيروت بت الطلبات على ان تؤخذ بالاعتبار من اجل ذلك متطلبات العمل في المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي. ' خامسا - تحدد اجور نقل البضائع كما يلي: وزن الطرد بالكيلو المبلغ المتوجب

لغاية عشرة كيلو غرامات 50 قرشا ما فوق ال10 لغاية 50 كيلو غراما 100 قرشا ما فوق ال50 الى 100 كيلوغراما 150 قرشا ما فوق ال100 كيلوغراما 200 قرشا ارساليات الخضار والفاكهة والسجاد وما شابهها, الطن االواحد 800 قرشا تستوفى الاجور المحددة اعلاه من اصحاب العلاقة بموجب ايصالات يعطيها رئيس الحمالين او احد معاونيه وتدون في سجل يمسك لهذه الغاية, ويوزع حاصل الاجور بالتساوي بين رئيس الحمالين ومعاونيه وسائر الحمالين يوميا. يدقق في هذا السجل لمراقبة طريقة توزيع الاجور وصحة استيفائها, موظف ينتدبه المراقب الاول لدائرة الاستيراد والتصدير في المطار. سادسا- يفرض على الطالب المقبول كحمال او رئيس او معاون رئيس حمالين في المطار المذكور: 1- تقديم ضمانة نقدية قدرها خمسماية ليرة لبنانية او كفالة شخص مليء تقبل به مديرية اقليم جمرك بيروت . 2- ارتداء لباس يتألف من سترة وسروال من اللون الارزق ووضع قطعة نحاسية على الزند الايسر تحفر عليها كلمة "حمال" باللغات الثلاث : العربية والافرنسية والانكليزية, مع الرقم الذي يكون قد سجل فيه طلبه لدى مديرية الاقليم في بيروت . 2- تقديم تعهد خطي بالقيام بأعمال الترتيب والتنظيف في المستودع تحت اشراف المراقب الاول لدائرة الاستيراد والتصدير في المطار الدولي. سابعا: تحدث وظيفة رئيس ومعاون رئيس للحمالين العاملين في المستودع الجمركي في المطار الدولي, ويناط بمدير اقليم جمارك بيروت تعيين من يراه مناسبا للعمل في كل من هاتين الصفتين من بين الرقباء او الخفراء الجمركيين المتعاقدين او المصروفين من الخدمة لسبب غير تأديبي, الذين يتقدمون بطلبات تعيينهم, شرط ان يثبتوا انهم بحاجة للعمل, على الا يزيد عدد الرؤساء عن الواحد وعدد المعاونين عن الاربعة. '' يعطى المراقب الاول لدائرة الاستيراد والتصدير في المطار بعد موافقة مدير الاقليم, رئيس الحمالين ومعاونيه والحمالين المقبولين, بطاقة عمل شخصية, يلصق عليها الرسم الشمسي, ويمكن سحب هذه البطاقة منهم بصورة مؤقتة او نهاية عند ارتكاب مخالفة او بسبب سوء تصرف , وذلك من قبل المراقب الاول لدائرة الاستيراد والتصدير في المطار, بعد موافقة مدير الاقليم. ثامنا: ان اعطاء بطاقة العمل الشخصية للحمال ولرئيس الحمالين ومعاونيه لا يعتبر تعاقدا معهم. تاسعا: يحق للمدير العام للجمارك ان يسحب البطاقة المعطاة للحمال او رئيس الحمالين او معاونيه وان يلغي الترخيص الممنوح لهم, متى ثبت له عجزهم الجسدي عن القيام بأعمالهم, وفي كل الاحوال متى بلغوا الستين من العمر. عاشرا: لا يترتب للحمال او رئيس الحمالين او معاونيه اي تعويض من جراء تدبير ادارة الجمارك المذكور في الفقرة "تاسعا" اعلاه. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 1978 الرئيس عصام حيدر العضو نقولا معلوف العضو بطرس الدويهي