المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1234/ب تاريخ 29 تموز 1977 على الوجه التالي: - يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الاجتماعية الادارية توقيع القرارات الادارية والاوامر الادارية والمذكرات العائدة للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما باستثناء مدراء المصالح. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل زيادة. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل مكرر. - توقيع معاملات تغيير مكلفية. - توقيع معاملات تعديل رسم.