المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العاديؤ
94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحول الى اسرة عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها. القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 15 ليرة صاف 94/3 اثاث اخر واجزاؤه القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 15 ليرة صافي