All legislation

قرار Decision No. 54 20/04/1978

التعديل رقم 348 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
20/04/1978
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1978, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 20/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العاديؤ

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحول الى اسرة عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها. القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 15 ليرة صاف 94/3 اثاث اخر واجزاؤه القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 15 ليرة صافي

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 21 نيسان 1978 ويطبق- على البضائع التي لم يقطع لها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 20 نيسان 1978 العضو العضو الرئيس الامضاء: انطوان الامضاء: نقولا الامضاء: بطرس الدويهي فته المعلوف