ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير لا سيما المادة
116 منه, المعدلة بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975),
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام والمدير العام لوزارة المالية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 المتعلقة بتحديد الشروط المفروضة على وكلاء مصانع السيارات والدراجات الالية لقاء تكليفهم باجراء معاملات التسجيل لجهة تحديد الكفالة. بحيث يقرأ: لقاء كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية. بدلا من: 000 بقيمة قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 نيسان 1995
وزير الداخلية
ميشال المر
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة