All legislation

مرسوم Decree No. 6688 20/04/1995

الغاء وتصديق قسم من تخطيط الطريق الزراعية في دير الاحمر - بتدعي (قضاء بعلبك - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
6688
Date
20/04/1995
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1995, p. 419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6688 تاريخ 20/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ

09/09/1963 (احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم

اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 73

تاريخ 31/03/1995

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (S3' - S2' - S11) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4709 تاريخ 28/01/94 المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدق القسم المحدد بالاحرف (S3' - S.2' - S.1' S.10) المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس