ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس
تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم 12520 تاريخ 24/05/1969 (تصديق
تخطيط اوتوستراد طبرجا - طرابلس , محافظتي جبل
لبنان ولبنان الشمالي),
بناء على المرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994
(تصديق تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا-
طرابلس ),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5212 تاريخ 07/06/1994 والممتد من العقار رقم 479 حتى العقار رقم 486 من منطقة جبيل العقارية المبين بالخطوط الحمراء المائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات رقم 479 و480 و481 و482 و485 و486 الواقعة ضمن هذا القسم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
محمد بسام مرتضى