All legislation

مرسوم Decree No. 6689 20/04/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية ومعمل انتاج في منطقة بعلبك - محافظة البقاع من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6689
Date
20/04/1995
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1995, p. 420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6689 تاريخ 20/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتعلق باعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية

ومعمل انتاج في منطقة بعلبك - محافظة البقاع,

من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية ومعمل انتاج في منطقة بعلبك - محافظة البقاع, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1357 من منطقة بعلبك العقارية والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة