All legislation

مرسوم Decree No. 11663 27/04/1948

انشاء مستوصف صحي في منطقة حلبا

Type
مرسوم · Decree
Number
11663
Date
27/04/1948
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1948, p. 318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11663 تاريخ 27/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء مستوصف صحي في منطقة حلبا.

المادة 2

مادة 2: يؤلف هذا المستوصف من الموظفين المذكورين ادناه: 1 طبيب مستوصف 1 ممرضة 1 خادم

المادة 3

مادة 3: عين في مستوصف حلبا كل من: الدكتور جميل خليل بحليس طبيب مستوصف من الدرجة الاولى ساره جريج يونس ممرضة من الدرجة الرابعة نور الدين اسعد نافع خادم من الدرجة الثالثة

المادة 4

مادة 4: تدفع رواتب هؤلاء الموظفين من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية)

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل.

بيروت في 27 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محمد العبود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان