المادة 1
مادة 1: انشىء مستوصف صحي في منطقة حلبا.
مرسوم Decree No. 11663 27/04/1948
مادة 1: انشىء مستوصف صحي في منطقة حلبا.
مادة 2: يؤلف هذا المستوصف من الموظفين المذكورين ادناه: 1 طبيب مستوصف 1 ممرضة 1 خادم
مادة 3: عين في مستوصف حلبا كل من: الدكتور جميل خليل بحليس طبيب مستوصف من الدرجة الاولى ساره جريج يونس ممرضة من الدرجة الرابعة نور الدين اسعد نافع خادم من الدرجة الثالثة
مادة 4: تدفع رواتب هؤلاء الموظفين من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية)
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل.
بيروت في 27 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محمد العبود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان