المادة 1
مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 662 تاريخ 2 حزيران 1947 المتعلق باعفاء الابقار والاغنام والسمن الحيواني المستورد من الرسوم الجمركية حتى 31 كانون الاول 1948
قرار Decision No. 786 19/04/1948
مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 662 تاريخ 2 حزيران 1947 المتعلق باعفاء الابقار والاغنام والسمن الحيواني المستورد من الرسوم الجمركية حتى 31 كانون الاول 1948
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد