All legislation

قرار Decision No. 786 19/04/1948

بتمديد احكام القرار رقم 662 تاريخ 2-6-1947 المتعلق باعفاء الابقار والاغنام والسمن الحيواني المستورد من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
786
Date
19/04/1948
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1948, p. 321-322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 786 تاريخ 19/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 662 تاريخ 2 حزيران 1947 المتعلق باعفاء الابقار والاغنام والسمن الحيواني المستورد من الرسوم الجمركية حتى 31 كانون الاول 1948

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد