المادة 1
مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بتنفيذ احكام القانون الصادر في 28 نيسان سنة 1948 المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 11697 28/04/1948
مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بتنفيذ احكام القانون الصادر في 28 نيسان سنة 1948 المذكور اعلاه.
مادة 2: يشترك مع مديرية الدعاية والنشر باجراء المراقبة مندوب من كل من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين وزير الدفاع الوطني الامضاء: حميد فرنجيه الامضاء: مجيد ارسلان