المواد
مادة 1: ينشأ في وزارة الانباء لجنة عليا مهمتها الاشراف بصورة عامة على شؤون الاذاعة وتتولى بنوع خاص : 1- رسم سياسة توجيهية عامة للاذاعة 2- درس مناهج المحطة وتقرير ادخال اركان جديدة عليها وتعديلها وابرامها بصورة نهائية, قبل دفعها الى الطبع. 3- العمل على رفع مستوى هذه المناهج واقتراح زيادة الاعتمادات اللازمة لتعزيز مركز المحطة في ميادين النشاط الوطني والفني والثقافي 4- تحديد قواعد اجور ومكافآت المتحدثين والفنانين ومن اليهم 5- اعداد لائحة النظام الداخلي للاذاعة وتتضمن القواعد التفصيلية التي يجري عليها العمل في شؤون الاذاعة الفنية والادارية والمالية.
مادة 2: تتألف اللجنة العليا للاذاعة من: وزير الانباء رئيسا مدير عام وزارة الانباء عضوا نقيب الصحفيين عضوا مفوض السياحة والاصطياف عضوا مندوب عن وزارة الخارجية عضوا مندوب عن وزارة التربية الوطنية عضوا مندوب عن وزارة المالية عضوا وخمسة اعضاء من المشتغلين بالشؤون الاذاعية من ادباء وفنانين يعينون بقرار من وزير الانباء لمدة سنة واحدة.
مادة 3: تجتمع اللجنة العليا للاذاعة بدعوة من رئيسها مرة في كل شهر على الاقل وكلما تدعو الحاجة الى الاجتماع لبحث امر طارىء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الانباء
الامضاء: عبدالله اليافي