All legislation

قرار Decision No. 407 22/04/1954

اعفاء كمية من الحليب المجفف واردة لوزارتين من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
407
Date
22/04/1954
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1954, p. 301-302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 407 تاريخ 22/04/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى, بصورة استثنائية, من الرسوم الجمركية, كمية الحليب المجفف البالغة الفا وخمسة وعشرين طنا, الواردة لوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة العامة, من المؤسسة الاميركية لاغاثة الشرق الادنى, من اجل توزيعها مجانا على المؤسسات الخيرية والفقراء المحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 نيسان سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله