المادة 1
مادة 1: تعفى, بصورة استثنائية, من الرسوم الجمركية, كمية الحليب المجفف البالغة الفا وخمسة وعشرين طنا, الواردة لوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة العامة, من المؤسسة الاميركية لاغاثة الشرق الادنى, من اجل توزيعها مجانا على المؤسسات الخيرية والفقراء المحتاجين.