All legislation

مرسوم Decree No. 4924 29/04/1954

اعتبار اول ايار من كل سنة عيدا رسميا

Type
مرسوم · Decree
Number
4924
Date
29/04/1954
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1954, p. 261-262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4924 تاريخ 29/04/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر اول ايار من كل سنة عيدا رسميا تعطل فيه دوائر الحكومة والمؤسسات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي