المادة 1
مادة 1: يعتبر اول ايار من كل سنة عيدا رسميا تعطل فيه دوائر الحكومة والمؤسسات .
مرسوم Decree No. 4924 29/04/1954
مادة 1: يعتبر اول ايار من كل سنة عيدا رسميا تعطل فيه دوائر الحكومة والمؤسسات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي