المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ريمون روفايل المدير العام للنفط, الصلاحيات التالية: - منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. - منح الاجازات بدون راتب . - منح المكافآت النقدية للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. - تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته- اثناء قيامه بمهمة رسمية. - التوقيع على جداول تعويضات المتعاقدين مع وزير الصناعة والنفط للعمل في نطاق- الشؤون النفطية والمرتبطين مباشرة به. - اصدار وتوقيع قرارات استيفاء وصرف اجور نقل المحروقات السائلة. - طلبات الاستشارات القانونية والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من- المعاملات الموجهة الى جانب وزارة العدل, هيئة التشريع والاستشارات وديوان- المحاسبة ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش - المركزي. - مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوى باسم الدولة - وزارة- الصناعية والنفط المديرية العامة للنفط والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها. - اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك بناء- وزارة الصناعة والنفط فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام- المشتركة من هذا البناء. - البت بالخلافات المختلفة التي تنشأ مع شركات التوزيع والاستيراد والتصدير- وسائر الخلافات التي تنشأ في معرض البيع والشراء. - وضع لوائح باجال المحفوظات في المديرية العامة للنفط انفاذا للتعميم رقم 10 - الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/1979 .