المادة 1
مادة 1: عدل تعويض بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي في جمهورية مصر العربية المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 2099 تاريخ 21/6/1979 على الوجه التالي: 185 بالمئة.
مرسوم Decree No. 485 22/04/1983
مادة 1: عدل تعويض بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي في جمهورية مصر العربية المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 2099 تاريخ 21/6/1979 على الوجه التالي: 185 بالمئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم وزير المالية الامضاء: عادل حميه