المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (12) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في جبيل (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 509 27/04/1983
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (12) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في جبيل (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري