المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ان تكفل القرض الذي تمنحه المجموعة الاقتصادية الاوروبية الى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, والبالغة قيمته/1200000/ وحدة اوروبية لاجل اقراض التعاونيات الزراعية الوطنية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 22 22/04/1983
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ان تكفل القرض الذي تمنحه المجموعة الاقتصادية الاوروبية الى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, والبالغة قيمته/1200000/ وحدة اوروبية لاجل اقراض التعاونيات الزراعية الوطنية.
مادة 2: يوقع وزير المالية او من يفوضه عقد الكفالة نيابة عنه.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 22 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 23/4/ 1983