All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 24 26/04/1983

تمديد المهل المتعلقة بالضرائب المباشرة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
24
Date
26/04/1983
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1983, p. 466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 26/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 لغاية 30/6/1983 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 26 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 27/4/1983