المادة 1
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 لغاية 30/6/1983 ضمنا.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 24 26/04/1983
مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 12/1/1983 لغاية 30/6/1983 ضمنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 26 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 27/4/1983