قرار Decision No. 331 23/04/1988
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "ذي تشيز منهاتن بنك ن,أ" المسجل تحت رقم 23.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 23 نيسان 1988 الحاكم ادمون نعيم