المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبنانية والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مبلغ: /8500/ل.ل. ثمانية الاف وخمسماية ليرة اعتبارا من 1/7/1987 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على اساس : أ- 100 % مائة بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ 12000 ل.ل. ب - 75 % خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الذي يزيد عن 12000 ل.ل. ج- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن 18000 ل.ل. ثمانية عشر الف ليرة لبنانية.